النظام الأساسي
المادة الأولى : ماهية المنظمة وأهدافها :
المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية ، هي منظمة مهنية تربوية تطوعية لا ترمى إلى الكسب ، هدفها الأساسي رفع مستوى نظم القبول والتسجيل بالجامعات في الدول العربية ، والمساهمة في تطوير وسائل التعليم الجامعي ومؤسساته ، وتقوية الترابط وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات بما يحقق المزيد من تطوير النظم الجامعية وتقدمها.
أنواع العضوية في المنظمة :
أولا – العضوية العاملة:
- تكتسب العضوية الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا ، والتي تمنح الدرجة الجامعية الأولى بالدول العربية.
- يتشكل وفد العضو العامل من عدد لا يتجاوز خمسة من مسئولي القبول والتسجيل ولا يكون للعضو العامل سوى صوت واحد فقط.
- الجامعات الراغبة في عضوية المنظمة والتي تقبل عضويتها ، على الأمين العام أخطارها بقبول العضوية ، وعليها أن تسدد اشتراك العضوية قبل انعقاد المؤتمر العام للمنظمة حتى يتسن ى لها ممارسة حق التصويت والترشيح.
ثانيا – العضوية المنتسبة:
- عضوية كليات المجتمع والكليات المتوسطة وما يعادلها . ويتمتع هذا النوع من العضوية بأنشطة المنظمة وبرامجها فيما عدا الترشيح أو الانتخابات للمناصب المختلفة بالمنظمة ولجانها أو التصويت بالنسبة لاتخاذ القرارات الخاصة بأعمال المنظمة ولجانها.
- عضوية العاملين بالمناصب الرئيسية في مجال القبول والتسجيل بالجامعات المنصوص عليها في النقطة أعلاه . ويمكن للجامعة أن تشترك بعدد أقصاه ثلاثة أعضاء . ويتمتع هذا النوع من العضوية بأنشطة المنظمة وبرامجها فيما عدا الترشيح أو الانتخابات للمناصب المختلفة بالمنظمة ولجانها أو التصويت بالنسبة لاتخاذ القرارات الخاصة بأعمال المنظمة ولجانها.
ثالثا – العضوية الفخرية:
تمنح المنظمة العضوية الفخرية للمؤسسات والأفراد ممن لهم نشاطات في مجالات التعليم المختلفة ، الذين يسترشد بخبرتهم بما تحقق أهداف المنظمة.
- يمكن أن تمنح عضويتها الفخرية للأشخاص الذين يتوافر فيهم شرط أو اكثر مما يلي :
- أن يكون الشخص قد أدي للمنظمة خدمات مميزة واسهم في تقدمها وتطورها.
- أن يكون قد شارك كعضو عامل في اجتماعات المنظمة.
- أن يكون قد قدم أبحاثا ودراسات خلال اشتراكه في المنظمة.
- أن يكون قد شغل أحد المناصب في اللجنة التنفيذية.
- أن يكون قد ترك عضوية المنظمة بسبب تقاعده أو تغيير مكان عملة.
-
- يمنح العضو الفخري شهادة تقدير من المنظمة مدى الحياة.
- تستضيف المنظمة العضو الفخري ، ولمرة واحدة فقط ، في أحد مؤتمراتها السنوية وتتحمل نفقات سفره أقامته.
- يدعى لحضور مؤتمرات المنظمة السنوية كل عام وعلى نفقته الخاصة.
- تنسب اللجنة التنفيذية للمنظمة ، للمؤتمر السنوي ، اسم العضو الذي ترى انه تتوافر فيه الشروط المطلوبة للموافقة علية ، ومن ثم إبلاغ العضو بهذا القرار.
- تقوم اللجنة التنفيذية للمنظمة كل عام ، بدعوة الأعضاء الفخريين لحضور مؤتمرات المنظمة السنوية كل على نفقته الخاصة.
تتكون هذه المناصب من :
1) الرئيس :
- يتولى المسؤوليات الرئيسية لأنشطة المنظمة والتي منها رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية والإشراف على تنفيذ قراراتها ، وتكون مدة رئاسته سنة واحدة تبدأ عقب انتهاء الاجتماع السنوي للمنظمة وبعد أن يكون قد أمضى سنة كاملة في منصب رئيس مرتقب.
- إذا خلا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ، بسبب انتقاله إلى موقع آخر في مؤسسة غير تعليمية ، أو لسبب آخر يحل محله ، وبصورة تلقائية ، الرئيس المرتقب ليكمل ما تبقى من مدة الرئيس الأصيل ، وعلى أن يحتفظ الرئيس المرتقب بحقه في رئاسة المنظمة عن المدة التالية.
2) الرئيس المرتقب :
- ينتخب سنويا في الاجتماع السنوي للمنظمة ليتولى – ابتداء من العام التالي – الرئاسة الفعلية لها ، ويتولى معاونة رئيس المنظمة ، ويقوم بأعماله أثناء غيابه ، ويكون مسؤولا عن الإعداد للمؤتمر السنوي للمنظمة.
3) الأمين العام :
- ينتخب لمدة ثلاث سنوات، ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية وتسجيل محاضرها ، ومتابعة تنفيذ قراراتها ، وكذلك تسجيل محاضر الاجتماع السنوي للمنظمة وإعداد التقرير السنوي عن الدراسات والأبحاث التي تمت في هذا الاجتماع ، كما يتولى إعداد التقرير النهائي لنشاط المنظمة ، ويقوم بالاتصال بين المنظمة والأعضاء لإعداد الخطة القادمة وعرضها على اللجنة التنفيذية للمناقشة قبل عرضها النهائي للتصديق عليها في الاجتماع السنوي للمنظمة.
- إذا خلا مركز أمين عام المنظمة لأي سبب ، حل محلة وبصورة تلقائية ، رئيس المنظمة المرتقب إلى حين عقد المؤتمر السنوي التالي ، وإجراء انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
1) تشكيل اللجنة :
- تشكل اللجنة التنفيذية للمنظمة من الرئيس ، والأمين العام ، والمشرف المالي ، والرئيس السابق للمنظمة ، واثنين من الأعضاء العاملين بالمنظمة يتم انتخابهما سنويا في الاجتماع السنوي ، وتجتمع اللجنة مرتين في العام على الأقل .وتكون عضوية اللجنة لمدة سنة بالنسبة للرئيس المرتقب والرئيس السابق والعضوين المنتخبين ، ولمدة سنتين بالنسبة للامين العام والمشرف المالي – وكمرحلة انتقالية تكون عضوية المشرف المالي لمدة ثلاث سنوات في أول تشكيل للجنة.
- تنتخب الهيئة العامة للمؤتمر السنوي وفى كل مؤتمر ، عضوا ثالثا في اللجنة التنفيذية كعضو مرتقب ، ليحل وبصورة تلقائية ، محل العضو الذي يخلو مركزة.
- إذا خلا مركز أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لسبب أو لآخر ، حل محلة وبصورة تلقائية عضو اللجنة التنفيذية المرتقب.
2) اختصاصات اللجنة :
- تتولى اللجنة مسؤولية كافة أعمال المنظمة التي يتضمنها هذا النظام ، ومتابعة تحقيق أهداف المنظمة ، والإشراف على تنفيذ أنشطتها.
- إصدار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة وإجراء التعديلات على هذه اللوائح التي تراها ضرورية لصالح أعمال المنظمة.
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي تراها ضرورية ، وتفويض بعض الصلاحيات لهذه اللجان ضمانا لتيسير أعمال المنظمة وتحقيق أهدافها.
- اقتراح التعديلات التي ترى إدخالها على النظام الأساسي للمنظمة وعرضها على الأعضاء في الاجتماع السنوي لمناقشتها واتخاذ ما يرونه منسبا في شانها.
- تنظيم العلاقة بين المنظمة والمنظمات المماثلة . وتنسيق العمل المشترك للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها.
- عرض التقرير النهائي لأعمال المنظمة ، والحساب الختامي ، وخطة عمل وميزانية العام التالي على الأعضاء في الاجتماع السنوي لمناقشتها وإقرارها.
تشتمل مجالات عمل المنظمة النواحي التالية :
- عقد مؤتمر سنوي لأعضاء المنظمة لدراسة احدث النظم والوسائل المتعلقة بمجالات عمل المنظمة ، وتبادل الآراء والخبرات في طريق التغلب على الصعوبات آلتي تعترض المؤسسات التعليمية المنضمة للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها.
- إقامة مكتب دائم للمنظمة لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية للأعضاء والمؤسسات التعليمية.
- معاونة الجامعات والكليات والمعاهد العليا في ترشيح واختيار الموظفين اللازمين للعمل في مجالات القبول والتسجيل.
- إصدار مجلة دورية ونشرات ومطبوعات إرشادية.
- تشجيع وإجراء البحوث في مجالات عمل المنظمة.
- تكوين اللجان الفنية لدراسة ومعالجة المشاكل التي تعترض العمل في مجالات القبول والتسجيل بالجامعات والكليات والمعاهد العليا.
- وضع أسس وقواعد الإطار القيمي لمهنة القبول والتسجيل . والعمل على نشر وتبنى هذه القيم بين العاملين في هذه المجالات.
تتكون إيرادات المنظمة من اشتراكات الجامعات ومؤسسات التعليم المالي المنصوص عليهم في المادة الثانية.
-
- يتمتع بحق الترشيح لأي منصب في المنظمة أي عضو يتمتع بصفة العضوية العاملة.
- تتم كافة الانتخابات عن طريق الأداء السري للأصوات إلى اللجنة المنتخبة للإشراف على عملية التصويت.
- تصدر القرارات في المنظمة بأغلبية أصوات الحاضرين والمشتركين في التصويت.
- يكون من حق كافة الأعضاء العاملين من الأفراد الاشتراك في انتخابات المناصب الرئيسية للمنظمة ، أما في حالة التصويت على أي تعديل أو إضافة على نصوص هذا النظام ، فيكون التصويت عن طريق مندوبي الجامعات ذات العضوية العاملة في المنظمة ، وفى هذه الحالة تقوم كل جامعة بتحديد أحد أعضائها العاملين ليمثلها في عملية التصويت على اقتراحات التعديل أو الإضافة ويتم التعديل بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمشتركين في التصويت.
- تصدر قرارات اللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الحاضرين والمشتركين في التصويت ، فإذا تساوت الأصوات ترجح الكفة التي منها رئيس اللجنة.
- حرمان الجامعات الأعضاء التي لم تسدد اشتراكات العضوية ، لمدة عامين أو أكثر من حق التصويت أو الترشيح لأي منصب . ولا يمنع ذلك من حضور مندوبيها بالجلسات والمشاركة في أنشطة المنظمة.
يجتمع الأعضاء العاملون سنويا للقيام بما يلي :
-
- مناقشة نشاط المنظمة في العام المنصرم وإقرار الحساب الختامي.
- ناقشة وإقرار خطة عمل العام القادم وميزانيته المقترحة.
- مناقشة أي تعديلات مقترحة على هذا النظام بشرط أن تصل هذه المقترحات إلى اللجنة التنفيذية في موعد أقصاه أربعة اشهر قبل موعد الاجتماع السنوي.
- مناقشة الدراسات والبحوث المعدة للاجتماع وإصدار التوصيات المناسبة.
- مناقشة أية مقترحات أو آراء يتقدم بها أعضاء المنظمة للجنة التنفيذية بشرط أن تصل للجنة في موعد أقصاه أربعة اشهر قبل موعد الاجتماع السنوي.
- إجراء انتخابات المناصب الرئيسية وعضوي اللجنة التنفيذية للمنظمة ويتولى الإعداد لهذا الاجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة.
- إذا حالت ظروف طارئة أو أسباب قاهرة ، دون عقد المؤتمر السنوي للمنظمة في موعده المقرر ، أو أدت إلى تأجيل عقدة لمدة ما ، تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة أعمالها ومهامها كالمعتاد إلى حين زوال تلك الظروف والأسباب ، وانعقاد المؤتمر السنوي التالي.
يعتبر هذا النظام ساري المفعول بمجرد التوقيع علية من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في جامعة الكويت في المدة من 29 ذي القعدة سنة 1396 هـ الموافق 21 نوفمبر سنة 1976 م إلى 3 من ذي الحجة سنة 1396 هـ الموافق 25 نوفمبر 1976 م.